موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٨٥( 1394/3384 )- وعن جابر بن زيد في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها وهو مريض ؟ قال : لها نصف الصداق ، ولا عدة عليها ، ولا ميراث لها(1) .
( 1394/3385 )- في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها :
حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال : لها الصداق كاملا ، ولا ميراث لها ، ولا عدة عليها(2) .
1395- في ميراث مَنْ لم يُفرض لها صداق وطُلقت في مرض قبل الدخول بها:
( 1395/3386 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة في مرضه ولم يفرض لها ثم طلقها في مرضه [ في م : مرضها ] قبل أن يدخل بها ، قال : لا ميراث لها ، ولا عدة عليها ، ولا صداق لها(3) .
( 1395/3387 )- [[ الـ ]]ربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم طلقها في مرضه قبل أن يدخل بها ، قال : لا ميراث لها ، ولا عدة عليها ، ولا صداق لها(4) .
1396- في ميراث المطلقة ثلاثا في مرض قبل الدخول بها :
( 1396/3388 )- فصل ولو طلق امرأته ثلاثا في مرضه قبل الدخول بها فقال أبو بكر فيها أربع روايات إحداهن …، والرابعة : لا ميراث لها ، ولا عدة عليها ، ولها نصف الصداق ، وهو قول جابر بن زيد و…، قال أحمد: قال جابر بن زيد : لا ميراث لها ولا عدة عليها(5) .
(1) … العوتبي : الضياء، ج09، ص13، 204 . الكندي : المصنف، ج29، ص254 .
(2) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص10، رقم 17257/ م أ .
(3) … الربيع : الآثار، ص54، رقم 201 / مرقون .
(4) … ابن جعفر : الجامع، ج05، ص378 .
(5) … ابن قدامة : المغني، ج06، ص( 269 )/ جف ، ج07، ص220/ م أ .