موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬١٨٠

( 1547/3685 )- مسألة : سُئل جابر عن رجل اشترى وليدة من السبي ، أيقع عليها ؟ قال : لا ، حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة إن كانت بكرا ، أو كانت ذات زوج أمرها بذلك واستبرأ ظهرها(1) .

1548- فيمن اشترى أمة ولها زوج هل يحل له وطؤها :

( 1548/3686 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل اشترى أمة و[ غير موجودة في م ] لها زوج ، قال : لا يقربها حتى يطلقها زوجها(2) .

( 1548/3687 )- وانظر المسألة السابقة .

1549- في الجمع بين الأختين من الإماء في الوطء ، ومتى يحل للمرء وطء أخت أمته التي وطئها :

( 1549/3688 )- من جابر بن زيد إلى سالم بن ذكوان :

وأما الذي ذكرت من رجل باع جارية قد وطئها ، وعنده أخت لها فوطئها ، وكان ما بين ذلك ثلاثة أيام ؟ فإن أعجب ذلك إليَّ أن لا يطأها وقد جمع بينهما ، ولا يصلح جمع الأختين وإن كانتا مماليك من ما ملكت اليمين ، والعدة في نفس منها على الرجل لا بأس به ، فإني أزعم أن ذلك كنحو الحرة إذا طلقت ، وإنما آخذ في ذلك بالثقة ، وأترك الريبة لأهلها ، فإن أعجبه أن يعتزلها كقدر ما لو كان على الأول عدة انقطعت أن يجامعها فليفعل(3) .

( 1549/3689 )- الربيع عن أبي نوح عن أبي الشعثاء قال [ في ] الأختين المملوكتين : إذا وَطِئَ [ في كل النسخ : وطي ] إحداهما ثم تركها لم يطأ الأخرى حتى يبيعها ، أو يهبها ، أو يزوجها [ في م : يزوجها أو يهبها ](4) .

(1) … الكندي : بيان الشرع، ج55-56، ص64-65 .

(2) … الربيع : الآثار، ص39، رقم 81 / مرقون .

(3) … الإمام جابر : رسائل، ر11، ص28(02) .

(4) … الربيع : الآثار، ص64، رقم 241 / مرقون .

١٬١٨٠ / ١٬٤٠٢