موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬١٨١( 1549/3690 )- لا يجوز الجمع بين الأختين من إمائه في الوطء ، … ، وممن قال بتحريمه عبيد الله بن عبدالله بن عتبة وجابر بن زيد و…(1)
1550- فيمن تبين له أنه وطئ جارية كان أبوه قد وطئها :
( 1550/3691 )- من جابر بن زيد إلى سالم بن ذكوان :
وأما ما ذكرت من رجل وطئ جارية كان أبوه وطئها ، لا علم له بذلك ، فليبعها فإنه لا تحل له مجامعتها(2) .
1551- في أمر وليدة رأت عورة رجل أو مسته أو رأى عورتها أو مسها ، هل لوالده أو ولده أن يطأها :
( 1551/3692 )- من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار :
وأما ما ذكرت من وليدة رأت عورة رجل أو مسته هل للوالد أن يطأها وقد رأت عورة ابنه ولم تزد على ذلك ، والولد مثل ذلك ، وقد مس كلّ واحد منهما العورة ؟ فأحب ذلك إليَّ أن يَتَنَزَّها عن ذلك ، ويتركانه إلى غير ريبة(3) .
( 1551/3693 )- حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن حزم قال : سُئل جابر بن زيد عن جارية كانت لرجل ممن(4) -: مسن - قبلها بيده أو بصر عورتها ثم وهبها لابن له، أيصح أن يطأها ؟ قال : لا(5) .
1552- فيمن يُزوج عبده أمته أو يشتري أمة لها زوج ، هل له أن يتسراها:
( 1552/3694 )- من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد الله :
(1) … ابن قدامة : المغني، ج07، ص96/ جف .
(2) … الإمام جابر : نفسه .
(3) … الإمام جابر : رسائل، ر02، ص05(03) .
(4) … هكذا في الألفية وفي طبعة دار الكتب العلمية ، أما في جامع الفقه الإسلامي ففيه مسن بدلا من ممن .
(5) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص480، رقم 16230/ م أ .