موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬١٨٢وأما ما ذكرت من رجل يزوج عبده أَمَتَهُ ثم [[ يبدو(1) ]] له أن يتسراها ، فليطلق الرجل عن عبده ثم تعتد من طلاقه ، فإذا انقضت العدة فليتخذها إن شاء(2) .
( 1552/3695 )- مسألة : سُئل جابر عن رجل اشترى وليدة ولها زوج ، قال : لا أرى أن يقع عليها الذي اشتراها حتى يطلقها الزوج ، فإن كان زوجها عبدا فمولى العبد أملك بعبده وامرأته ، إن شاء جمع وإن شاء فرق(3) .
1553- فيمن يُنكح وليدته عند قوم آخرين هل تحل له :
( 1553/3696 )- من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد الله :
وأما رجل ينكح وليدته عند قوم آخرين فلا تحل له حتى يطلقها سيدها(4) .
1554- زواج الحرة على الأمة طلاق للأمة :
( 1554/3697 )- … أبا المؤرج … ، قال : حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال : إذا تزوج الحرة على الأمة فهو طلاق الأمة(5) .
1555- في طلاق العبد ، وبيد من هو :
( 1555/3698 )- من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد الله :
وأما ما ذكرت من رجل يزوج عبده أَمَتَهُ ثم [[ يبدو(6) ]] له أن يتسراها ، فليطلق الرجل عن عبده ثم تعتد من طلاقه ، فإذا انقضت العدة فليتخذها إن شاء(7) .
(1) … في الأصل : يبدأ ، ولعل الصواب ما أثبتناه .
(2) … الإمام جابر : رسائل، ر07، ص21(02) .
(3) … الكندي : بيان الشرع، ج55-56، ص64 .
(4) … الإمام جابر : نفسه .
(5) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص40 . المدونة الصغرى، ج01، ص197 .
(6) … في الأصل : يبدأ ، ولعل الصواب ما أثبتناه .
(7) … الإمام جابر : رسائل، ر07، ص21(02) .