موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬١٨٣

( 1555/3699 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : لا نرى للمملوك طلاقا ، وقال : ﴿ عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ ( النحل : 75 )(1) .

( 1555/3700 )- عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال : لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده ، إن طلق اثنتين لم يُجِزه سيده إن شاء ، أبو الشعثاء يقول ذلك(2) .

( 1555/3701 )- أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب قال : قلتُ لسعيد بن جبير : إن جابر بن زيد يقول في طلاق العبد : طلاقُهُ بيد سيده ، قال سعيد : كذب جابر بن زيد ، إنما الطلاق بيد الذي يعلو المرأة(3) .

( 1555/3702 )- حدثنا سعيد نا حماد بن زيد عن أيوب قال : سألتُ سعيد بن جبير عن الرجل يأذن لعبد في التزويج ، بيد من الطلاق ؟ قال : بيد الذي نكح ، قلتُ له : فإن جابر بن زيد يقول : بيد السيد ؟ قال : كذب جابر(4) .

( 1555/3703 )- حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال : قلتُ لسعيد بن جبير : إن جابر بن زيد كان يقول : إذا زَوَّج السيدُ فإن الطلاق بيده، فقال : كذب جابر بن زيد(5) .

( 1555/3704 )- مسألة : سُئل جابر عن رجل اشترى وليدة ولها زوج ، قال : لا أرى أن يقع عليها الذي اشتراها حتى يطلقها الزوج ، فإن كان زوجها عبدا فمولى العبد أملك بعبده وامرأته ، إن شاء جمع وإن شاء فرق(6) .

( 1555/3705 )- وانظر المسألة الآتية .

(1) … الربيع : الآثار، ص48، رقم 161 / مرقون .

(2) … مصنف عبد الرزاق، ج07، ص239، رقم 12965/ م أ . ابن حزم : المحلى، ج09، ص505/ جف ، ج10، ص230-231/ م أ .

(3) … مصنف عبد الرزاق، ج07، ص239، رقم 12966/ م أ . ابن بركة : الجامع، ج02، ص277 . القرطبي : التفسير، ج05، ص142/ م ت .

(4) … سعيد بن منصور : كتاب السنن، ج01، ص243، رقم 809/ م أ ، سنن سعيد بن منصور، ج01، ص210، رقم 809/ دار الكتب العلمية .

(5) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص104، رقم 18284/ م أ .

(6) … الكندي : بيان الشرع، ج55-56، ص64 .

١٬١٨٣ / ١٬٤٠٢