موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬١٨٤1556- في أمة بيع زوجها وذهب به إلى أرض أخرى ولم يطلق ، هل لسيدها أن يمسها بعد أن يطلقها عن زوجها :
( 1556/3706 )- من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد الله :
وسألت إن بيع زوجها فذهب به إلى أرض أخرى ولم يطلق ، فطلق عنه مولاه الذي باعه قبل البيع(1) ، فإن لم يجد مولاه الذي باعه فلا ينبغي له أن يمسها ولها زوج نكح بشهود وفريضة(2) .
1557- فيمن حرم على نفسه جاريته :
( 1557/3707 )- … فرجل يجعل جاريته عليه حراما ؟ حدثنا أبو المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم « حرَّمَ جاريتَهُ ، فأنزل الله عليه : ﴿ يَآ أَيُّهَا النَّبِيءُ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ﴾ إلى آخر الآية »(3) .
1558- في أمة كانت تحت رجل فطلقها تطليقة ثم أعتق العبد فاشترى امرأته:
( 1558/3708 )- حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سُئل جابر بن زيد عن رجل كانت تحته أمة فطلقها تطليقة ثم أعتق العبد فاشترى امرأته(4) ، ما منزلها؟ قال: إذا اشتراها فهي بمنزلة السرية ، وقد أفتى بذلك عكرمة والحسن(5) .
(1) … هكذا في الأصل وبعده بياض ، ولعل الصواب : قبل الطلاق .
(2) … الإمام جابر : رسائل، ر07، ص21(02) .
(3) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص68 . المدونة الصغرى، ج01، ص263 .
(4) … هكذا ورد النص ، ويبدو أن فيه بعض الغموض .
(5) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص471، رقم 16120/ م أ .