موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬١٨٥1559- في أمة كانت تحت رجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها هل له أن يتزوجها أو يغشاها بالمِلك :
( 1559/3709 )- حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره(1) .
( 1559/3710 )- حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : له أن يغشاها بملك اليمين ، وإن شاء أعتقها وزوجها(2) وكانت عنده على واحدة ، وكان قتادة يأخذ به .
حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر(3) وأبي سلمة مثله(4) .
1560- فيمن كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا فرجعت إلى سيدها فوطئها هل لزوجها أن يراجعها :
( 1560/3711 )- حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سُئِل جابر بن زيد عن رجل كانت له امرأة مملوكة فطلقها ، ثم إن سيدها تسراها ثم تركها ، أتحل لزوجها الذي طلقها ؟ قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره(5) .
( 1560/3712 )- وطء السيد لأمته التى قد بَتَّ زوجها طلاقها لا يحلها إذ ليس بزوج ، رُوي عن علي بن أبى طالب ، وهو قولُ … وجابر بن زيد و…(6)
(1) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص472، رقم 16131/ م أ .
(2) … لعل الصواب : وتزوجها .
(3) … أغلب الظن أنه جابر بن زيد لرواية قتادة عنه ، لكن يحتمل أن يكون غيره لكون قتادة مدلسا .
(4) … مصنف ابن أبي شيبة، نفسه، رقم 16137/ م أ .
(5) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص523، رقم 16736/ م أ .
(6) … القرطبي : التفسير، ج03، ص150/ م ت .