موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬١٨٦1561- في الظهار من الأمة ، وهل للسيد المظاهر وطؤها قبل التكفير :
( 1561/3713 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في [ في م : عن ] رجل ظاهر من أمته ؟ قال : ليس له أن يمسها حتى يكفر كفارة الظهار(1) .
( 1561/3714 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل ظاهر من أمته و[ في م : ثم ] يمسها(2) قبل أن يكفر؟ قال : حَرُمَت عليه(3) .
1562- في ظهار العبد :
( 1562/3715 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في عبد ظاهر ؟ قال : ليس عليه عتق ولا إطعام ، ويقول : عليه الصوم(4) .
1563- في إيلاء العبد :
( 1563/3716 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : ليس على العبد [ في م : ليس للعبد ] إيلاء ، إنما عليه يمين(5) .
1564- هل بين الأمة وزوجها الحر المسلم لعان :
( 1564/3717 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : ليس بين المسلم والأمة والنصرانية لِعان(6) .
(1) … الربيع : الآثار، ص47، رقم 149 / مرقون .
(2) … لعل الصواب : مسها .
(3) … الربيع : الآثار، ص47، رقم 150 / مرقون .
(4) … الربيع : الآثار، ص63، رقم 234 / مرقون .
(5) … الربيع : الآثار، ص57، رقم 221 / مرقون .
(6) … الربيع : الآثار، ص32، رقم 27 / مرقون .