موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬٢٠٠

1589- فيمن أعتق نصيبه في عبد :

( 1589/3778 )- ومن طريق الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أعتق شقصا له في مملوكه فعليه خلاصه في ماله ، فإن لم يكن له مال قُوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى [ في نسخة : يستسعي ] في نصيب الذي لم يُعتِق غير مشقوق عليه »(1) .

( 1589/3779 )- روى ضمام بن السائب عن جابر بن زيد عن ابن عباس: « أن رجلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهما غلام، فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي - عليه السلام - حتى باع غنيمة له فأدى قيمة نصيبه، وأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتقه»(2) .

1590- في الشركاء في عبد شهد كلّ واحد منهم على صاحبه أنه أعتق نصيبه :

( 1590/3780 )- قال جابر بن زيد عن الشركاء في عبد شهد كلّ واحد منهما(3) على صاحبه أنه أعتق نصيبه ؟ قال : يعتق العبد ، ويستسعى بنصف ثمنه ، ثم يرد كلّ واحد ربع(4) -(5) .

1591- فيمن أعتق عبدا أو أمَةً أو أكثر في مرضه أوعند موته :

( 1591/3781 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يقال له خالد [ غير موجودة في ت ] أعتق عند موته ثلاثة [ في م : ثلاث ] مماليك ، وإن عبيد بن

(1) … ابن خلفون : أجوبة، ص57 . والحديث رواه الربيع بلفظ : ومن طريقه عنه - عليه السلام - قال : « من أعتق شقصا في عبد فهو حر بجميعه ، فإن كان له فيه شريك دفع إليه قيمة نصيبه » ( الجامع الصحيح ، باب 47 في العتق، ج02، ص173، رقم 674 ) . وقال الشارح : قوله ومن طريقه أي ابن عباس بالسند المتقدم [[ أي : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ]] ، ولكن الشارح لم يبين ما اعتمد عليه في ذلك ( السالمي : شرح الجامع الصحيح، ج03، ص455 ) . انظر المقدمة/ النصوص المشكلة .

(2) … ابن خلفون : نفسه .

(3) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : منهم .

(4) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : ربعه ، أو : ربعا .

(5) … العوتبي : الضياء، ج04، ص306 .

١٬٢٠٠ / ١٬٤٠٢