موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٢٠١خالد سأل جابر بن زيد عن ذلك، فقال: قد أعتق من [ في م : عن ] كل واحدٍ منهم الثلث ، ويستسعون [ في م : ويسعون ] في باقي أثمانهم(1) .
( 1591/3782 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل أعتق [ في ت : عتق ] أم ولده في مرضه ، ماذا عليها ؟ قال : عليها ما على الأمة إذا أعتقها [ في م : عليها ما على أمة أعتق ] رجل في مرضه(2) .
1592- في الأَمَة إذا زنت :
( 1592/3783 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « سُئِلَ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير » يعني بحبل(3) .
1593- في شهادة أم الولد :
( 1593/3784 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: شهادة أم الولد بمنزلة شهادة الأمة(4) .
1594- في دية أم الولد :
( 1594/3785 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال [ في ] أصبع [ في م : صبع ] أُمِّ الولد إذا قطع عُشْر ثَمَنِها وفي عينها نصف ثَمَنِها(5) .
(1) … الربيع : الآثار، ص38-39، رقم 79 / مرقون .
(2) … الربيع : الآثار، ص43، رقم 118 / مرقون .
(3) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص158، رقم 613 .
(4) … الربيع : الآثار، ص41، رقم 101 / مرقون .
(5) … الربيع : الآثار، ص35، رقم 51 / مرقون .