موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٢١٤24- في قوله تعالى: ﴿لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ﴾( البقرة: 236):
( 24/43 )- في رجل تزوج امرأة ولم يفرض عليه لها مهرا ثم مات عنها أو طلق …، وكان أبو الشعثاء يقول : لا مهر لها ، وكذلك إن طلقها ولم يدخل بها ، وقال : لها متعة ولا مهر لها في الطلاق ولا في الموت ، قال الله تعالى : ﴿ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ ﴾ . قال ضمام : قلت لأبي الشعثاء : إن أناسا يزعمون أن ابن عباس كان يقول : لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق ، قال : لو نجد هذا عن ابن عباس عن ثقة لأخذنا به(1) .
25- في قوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾( البقرة: 236):
( 25/44 )- اختلفوا في الضمير المتصل بقوله : ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ ﴾ من المراد به النساء ، فقال ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد و… : المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض ومندوبة في حق غيرها(2) .
26- في قوله تعالى: ﴿إِلآَّ أَنْ يَّعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾(البقرة: 237):
( 26/45 )- عن ابن عباس في قوله: ﴿ إِلآَّ أَنْ يَّعْفُونَ ﴾ قال : إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. ورُوِي عن … وجابر بن زيد و… نحو ذلك(3) .
(1) … الكندي : المصنف، ج34، ص23 .
(2) … القرطبي : التفسير، ج03، ص200/ م ت .
(3) … ابن أبي حاتم : التفسير، ج02، ص444 . ابن كثير : التفسير، ج01، ص290/ م ت .