موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٢١٥( 26/46 )- … سمعتُ شريحا يقول : سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح فقلت له : هو ولي المرأة ، فقال علي : لا بل هو الزوج . وفي إحدى الروايات عن ابن عباس و… وجابر بن زيد و… : أنه الزوج(1) .
( 26/47 )- … ومن طلق امرأته قبل الدخول فلا عدة عليها وتبرأ [في نسخة وتبين] منه بتطليقة ولها نصف ما فرض لها ﴿ إِلآَّ أَنْ يَّعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ فيوفيها المهر . قال جابر بن زيد : والذي بيده عقدة النكاح الزوج ، وعفوه أن يعطيها مهرها كله(2) .
( 26/48 )- … وصح أيضا عن جابر بن زيد كان يقول : أو يعفو أبوها أو أخوها إن كان وصولا وإن كرهت المرأة(3) .
( 26/49 )- الذي بيده عقدة النكاح ثلاثة أقوال أحدها : إنه الزوج وهو قول … وجابر بن زيد و… .، والثاني : إنه الولي روي عن …، والثالث : إنه أبو البكر روي …، فعلى القول الأول عفو الزوج أن يكمل لها الصداق ، وعلى الثاني عفو الولي ترك حقها إذا أبت ، روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء ، وعلى الثالث يكون قوله إلا أن يعفون يختص بالثيبات وقوله أو يعفو يختص أبا البكر ، قاله الزهري(4) .
الدليل للقول بأنه الزوج:
قال ابن قدامة : ولنا ما روى الدارقطني بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ولي العقدة الزوج » ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج فإنه يتمكن من قطعه وفسخه وإمساكه ، وليس إلى الولي منه
(1) … ابن أبي حاتم : نفسه . ابن كثير : التفسير، ج01، ص290 . ابن قدامة : المغني، ج07، ص196/ جف .
(2) … العوتبي : الضياء، ج08، ص403 . الكندي : المصنف، ج34، ص11 .
(3) … ابن حزم : المحلى بالآثار، ج09، ص118/ جف ، ج09، ص512، رقم 1855/ م أ .
(4) … ابن الجوزي : زاد المسير، ج01، ص281/ م ت .