موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٤٩أجد في آثارهم رحمهم الله - جابر بن زيد والربيع بن حبيب -، وكذلك القول عندهم في المستحاضة وكل حدث دائم لا يرقأ ولا ينقطع قدر الوضوء والفراغ من الصلاة ، والأصل في هذا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في النساء المستحاضات(1) .
390- فيمن يمس مذاكره أو إبطيه وهو يصلي :
( 390/953 )- من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو :
وأما ما ذكرت من رجل يمس مذاكره وهو يصلي ، فإنه يكره ذلك إلاَّ من وراء الثوب ، فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة ، وأما الإبطين فلا بأس بذلك أن يمسهما الرجل وهو يصلي(2) .
391- فيمن مس عَقِبُه فرجَه في الصلاة، هل ينتقض وضوؤه :
( 391/954 )- … ورجل مس عقبه فرجه في الصلاة؟ قال* : ينقض ذلك الوضوء ، وامرأة مس فرجها عقبها ، فأما جابر بن زيد - رحمه الله - فقال : هذا لا يطاق [[أن]] يُحْتَرز منه، وليس لكلٍّ إزار، فلا بأس عليه ولا وضوء عليه…(3) .
( 391/955 )- سئل جابر بن زيد - لعله - عن الرجل يجلس في الصلاة فيمس فرجه بعقبه ، أو المرأة ، قال : أحب أن يتوضآ ، ( ولا أدري أن ذلك واجب . وفي موضع آخر : أنه لا يعيد الوضوء . وقول : يعيد الوضوء )(4) .
392- هل ينتقض الوضوء من غسل الميت :
( 392/956 )- … ولم يوجب جابر بن زيد على غاسل الميت نقض طهارة ، وقال : إن المسلم أطهر من أن يغسل من طهوره(5) .
(1) … الشماخي : الإيضاح، ج01، ص40 .
(2) … الإمام جابر : رسائل، ر05، ص14(02) .
(3) … ابن جعفر : الجامع، ج01، ص378، 404 .
(4) … الكندي : المصنف، ج04، ص143 .
(5) … الكندي : بيان الشرع، ج16، ص203 . الكندي : المصنف، ج31، ص22 . اطفيش : شرح النيل، ج02، ص674 .