موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤٦٥

( 419/1024 )- قال [[ أبو المؤرج ]]: قلت لابن عبد العزيز : أرأيت الرجل يتيمم وهو جنب مسافر لا يجد الماء فصلى بتيممه ذلك ، فلما صلى وجد الماء بقدر ما يتوضأ به ولا يكفي ما يغتسل به كيف يصنع ؟ قال : يستنجي بذلك الماء ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يتيمم ويصلي ، قلت : لم آيس(1) وهو جنب فلا ينبغي له أن يتوضأ حتى يجد [ من الماء ] ما يكفيه فيغسل غسلا تاما ، قال : كذلك جاء الأثر عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس كما أعلمتك ، لأن هذا لم يجد الماء فيغتسل به غسلا تاما ، ولكن يغسل فرجه ثم يتوضأ ويتيمم(2) .

( 419/1025 )- سئل جابر عن رجل معه ماء يسير وهو لا يخاف الظمأ كيف يصنع وقد أصابته الجنابة ؟ قال : إن كان الرجل إذا كان ذلك غسل مذاكيره وتوضأ وضوء الصلاة ، ( وقال بعضهم : ويصلي )(3) .

( 419/1026 )- … وروي أيضا عن جابر بن زيد - رحمه الله - قال في الجنب الذي لم يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به ، قال : يتوضأ ويجزيه الوضوء(4) .

( 419/1027 )- ((وإن توضأ بقليل)) أي لم يجد إلا قليلا فتوضأ به ، والوضوء هنا كامل ولو مرة مرة إنسان ((جنب أجزأه عن جنابة)) عند جابر ، وعن وضوء ويتيمم للاستنجاء إلا عند من يقول بالتبمم الواحد للكل ، وقد قال هو وأبو عبيدة : إن الغسل يكفي عن الوضوء(5) .

420- لا يتيمم للصلاة قبل إدراك الماء إلا إذا خيف فواتها :

( 420/1028 )- من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو :

(1) … هكذا في الأصل .

(2) … الخراساني : المدونة الصغرى، ج01، ص142 .

(3) … الكندي : بيان الشرع، ج09، ص62 .

(4) … الشماخي : الإيضاح، ج01، ص301 .

(5) … اطفيش : شرح النيل، ج01، ص401 .

٤٦٥ / ١٬٤٠٢