موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٦٦وأما ما ذكرت من رجل تيمم الصعيد ثم صلى ثم أدرك الإمام ولم تفته الصلاة، فإن أحب ذلك إلي ألا يتيمم الصعيد حتى يخاف أن تفوته الصلاة قبل أن يدرك الماء(1) .
421- هل يتيمم من أدرك الجمعة وهو على غير وضوء وخاف فواتها إن هو اشتغل بطلب الماء :
( 421/1029 )- من جابر بن زيد إلى غطريف بن عبد الرحمن :
وأما الذي ذكرت من رجل أدرك الإمام يوم الجمعة وقد تقدم إلى الصلاة وليس الرجل على طهر ولا ماء ، كونه إن طلب الماء فاتته الصلاة مع الإمام ، هل له أن يتيمم بالصعيد ويصلي ؟ فلا لعمري الصعيد في قرية فيها الماء ، إنما الصعيد في الفلوات حيث ليس الماء ، فليطلب الماء ثم يصلي الأولى ، فلا والله ما أنا بمرخص له في الصعيد وهو غير [ متوضئ ] ، وما بال الرجل يأتي الجمعة وهو غير [ متوضئ ](2) -(3) .
422- في كيفية التيمم :
( 422/1030 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن عمار بن ياسر قال : اجتنبت [ خ : أجنبت ] فتمعكت في التراب فقال [ خ : لي ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما يكفيك هكذا ؛ فمسح وجهه ويديه إلى الرسغين »(4) .
( 422/1031 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن عمار بن ياسر - رضي الله عنهم - قال : « تيمننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربنا [ خ : فضرب ] ضربة للوجه وضربة لليدين »(5) .
(1) … الإمام جابر : رسائل، ر05، ص14 (02) .
(2) … في الأصل : متوض ، ( في الموضعين ) .
(3) … الإمام جابر : رسائل، ر04، ص11(02) .
(4) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص46، رقم 170 .
(5) … الربيع : نفسه، رقم 171 .