موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٦٧( 422/1032 )- سئل جابر بن زيد - رحمه الله - … فقال … فإذا خاف الوقت تيمم صعيدا طيبا ، ويمسح وجهه ويديه ويصلي(1) .
423- هل يجوز مسح تراب التيمم عن الوجه :
( 423/1033 )- … وكره بعضهم أن يمسح تراب التيمم عن وجهه حتى يصلي ، وزعم أن التيمم نور الإسلام ، وأما جابر بن زيد - رحمه الله - فرخص في ذلك فيما وجدت عنه ، وقال : لأنه لم يمسحه على جهة الرفض بل لما يؤذيه(2) .
424- فيمن تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل فوات الوقت :
( 424/1034 )- من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو :
وأما الذي ذكرت هل يعيد الرجل الصلاة إذا أدرك الماء ولم تفته الصلاة ، فإن شاء أن يغتسل ثم يصلي فليفعل ، فإن اتكل(3) على صلاته فقد صلى ، وأحب ذلك إلَيَّ أن يغتسل ثم يصلي إن لم يكن فاته حين الصلاة(4) .
( 424/1035 )- وسئل جابر بن زيد - رحمه الله - عن رجل أصابته الجنابة بأرض ليس بحضرته ماء ، والماء منه ساعة يخاف [ أن ] تفوته الصلاة قبل أن يبلغ الماء فقال : أرى أن يؤخر صلاته ما لم يخف أن يفوت الوقت ، فإذا خاف الوقت تيمم صعيدا طيبا، ويمسح وجهه ويديه ويصلي، فإن بلغ الماء قبل أن يفوته وقت الصلاة وقد صلى ، فأحب أن يغسل ويبدل الصلاة ، وإن مضى على صلاته فقد صلى(5) .
(1) … ابن جعفر : الجامع، ج01، ص418 . وانظر تمام النص في المسألة ما بعد الآتية .
(2) … الجيطالي : القواعد، ج01، ص195 .
(3) … هكذا كتبها المحقق النامي وقال تعليقا عليها : موضع الكاف احترق .
(4) … الإمام جابر : رسائل، ر05، ص14(02) .
(5) … ابن جعفر: الجامع، ج01، ص418 .