موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٦٨425- هل لمن لا يجد الماء أو لا يقدر عليه أن يأتي أهله، وهل يجوز له ذلك مرة واحدة أم أكثر من مرة :
( 425/1036 )- حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد ، سئل عن الرجل يعزب ومعه أهله قال يأتي أهله ويتيمم(1) .
( 425/1037 )- اختلف أهل العلم في غشيان من لا ماء معه من المسافرين وغيرهم -: من كان في سفر ولا ماء معه أوكان مريضا يشق عليه استعمال الماء - ، فكرهت طائفة …، وأباحت له طائفة غشيان أهله وإن لم يكن معه ماء فقالت : يتيمم ويصلي، روي هذا عن ابن عباس ، وبه قال جابر بن زيد و…(2)
( 425/1038 )- وجائز للرجل وطء زوجته في السفر مرة بعد مرة بالتيمم ، وبعض شدد في ذلك ولم يجز إلا مرة واحدة . واختلف الناس في ذلك فأجازه أكثرهم ؛ منهم ابن عباس وجابر بن زيد و… .(3)
الدليل :
قال ابن المنذر :
واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ (النساء: 43) …، وبهذا القول نقول ، لأن الله تعالى أباح وطءَ الزوجة وملك اليمين، فما أباح فهو على الإباحة ، لا يجوز حظر ذلك ولا المنع منه إلا بسنة أو إجماع . والممنوع منه حال
(1) … مصنف ابن أبي شيبة، ج01، ص93، رقم 1037/ م أ . البيهقي : السنن الكبرى، ج01، ص217، رقم 980/ م أ . ابن عدي : الكامل في ضعفاء الرجال، ج01، ص378/ م أ .
(2) … ابن المنذر : الأوسط، ج02، ص17، رقم 165/ م أ . ابن حزم : المحلى، ج01، ص366/ جف ، ج02، ص141، رقم 247/ م أ . الكندي : بيان الشرع، ج09، ص99 . ابن قدامة : المغني، ج01، ص278/ جف ، ج01، ص171/ م أ . النووي : المجموع شرح المهذب، ج02، ص242/ جف .
(3) … الكندي : المصنف، ج04، ص259 .