موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٩٨رسول ] الله صلى الله عليه وسلم : لو اشتريت هذه فلبستها [ خ : لتلبسها ] يوم الجمعة والوفود [ خ : وللوفود ] إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ، ثم بعد ذلك جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - منها حلة سيراء ، فقال له عمر : ألبستنيها وقد قلت فيها ما قلت ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطيتكها [ خ : لم أعطكها ] لتُلبسها ، فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركا »(1) .
463- في الصلاة بالآنك والشبه :
( 463/1150 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالآنك والشبه » . قال الربيع : الآنك القصدير ، والشبه الصفر الأحمر(2) .
464- في الإسبال في الصلاة :
( 464/1151 )- انظر المسألة رقم (262) في إسبال الثوب ، والمسألة رقم (263) في إسبال المرأة الثوب(3) .
465- في الصلاة بثوب فيه ما يشغل المصلي :
( 465/1152 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت : « أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال : ردي هذه الخميصة لأبي جهيم [ خ : جهم ] فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد أن يفتنني » .
(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص71، رقم 271 .
(2) … الربيع : نفسه، ص77، رقم 294 .
(3) … لم أثبت النصين هنا لأنهما ليس فيهما التصريح بأن ذلك في الصلاة .