موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦١٠641- في وجوب الزكاة في عروض التجارة :
( 641/1591 )- انظر المسألة السابقة .
( 641/1592 )- قال ابن عمر: ما كان من رقيق أو بَزٍّ يُراد به التجارة ففيه الزكاة.
قال [[ أبو عبيد ]] وحدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه قال في مثل ذلك : قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم أخرج زكاته(1) .
( 641/1593 )- من كتاب الإشراف ، قال أبو بكر : أجمع أهل العلم [[ على أن في العروض التي تراد للتجارة ]](2) الزكاة إذا حال عليها الحول ، وممن روينا [[ عنه ]] هذا القول عمر بن الخطاب و… جابر بن زيد و…(3)
( 641/1594 )- وأما أمتعة التجارة فقد أجمعوا على الزكاة فيها مديرة كانت أو غير مديرة ، إلا شيئا يروى عن داود بن علي الظاهري ، وممن روي عنه إيجاب الزكاة فيها … وجابر بن زيد و…(4)
( 641/1595 )- وعند أكثر الفقهاء ، كانت الأمتعة مديرة أو غير مديرة تُقَوَّم عند الحول وتخرج زكاتها لكل سنة ما أَقَامَت ، وهو قول جابر بن زيد و…(5)
الدليل :
قال ابن قدامة : ولنا ما روى أبو داود بإسناده عن سمرة بن جندب قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع » ، وروى
(1) … أبو عبيد : الأموال، ص385، رقم 1182 .
(2) … في الأصل : على أن العروض التي تزاد للتجارة الزكاة .
(3) … الكندي : بيان الشرع، ج18، ص37 . ابن قدامة : المغني، ج02، ص336/ جف . النووي : المجموع شرح المهذب، ج06، ص05/ جف .
(4) … ابن خلفون : أجوبة، ص62-63. الجيطالي : القواعد، ج02، ص34 .
(5) … ابن خلفون : أجوبة، ص63 . الجيطالي : نفسه ، ص35 .