موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٦١١

الدارقطني(1) عن أبي ذر قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البَزِّ صدقته » قال بالزاي، ولا خلاف أنها لا تجب في عينه ، وثبت أنها في قيمته …(2)

642- هل تجب الزكاة في ثمن شراء العروض أم في قيمته :

( 642/1596 )- قال ابن عمر : ما كان من رقيق أو بَزٍّ يراد به التجارة ففيه الزكاة .

قال [[ أبو عبيد ]] وحدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه قال في مثل ذلك : قَوِّمْه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم أخرج زكاته(3) .

( 642/1597 )- من كتاب الإشراف ، قال أبو بكر : واختلفوا فيما يجب فيه أو في ثمنه الذي اشتري به العروض في قيمته ، … وقال جابر بن زيد : يقومه بنحو من ثمنه يوم خلت التي اتجره فيها(4) .

( 642/1598 )- مسألة : واختلفوا فيما تجب فيه الزكاة ، أفي ثمنه الذي اشتري به العروض أم في قيمته؟… وقال بعضهم تؤدى عند رأس الحول بالقيمة، روي ذلك عن جابر بن زيد(5) .

643- في اشتراط الحول في زكاة العروض :

( 643/1599 )- من كتاب الإشراف ، قال أبو بكر : أجمع أهل العلم

(1) … سنن الدارقطني، باب ما يجب فيه الزكاة من الحب، ج02، ص100، رقم 26/ م أ .

(2) … ابن قدامة : المغني، ج02، ص336/ جف .

(3) … أبو عبيد : الأموال، ص385، رقم 1182 .

(4) … الكندي : بيان الشرع، ج18، ص45 .

(5) … الجيطالي : القواعد، ج02، ص35 . اطفيش : شرح النيل، ج03، ص131 .

٦١١ / ١٬٤٠٢