موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦١٨( 653/1624 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة »(1) .
654- في زكاة الدين، وهل هي على الدائن أم المدين، ومتى تؤدى :
( 654/1625 )- من جابر بن زيد إلى عنيفة :
وأما ما ذكرت من رجل عليه مال كثير لا يدري ما فعل صاحبه أحي هو أم ميت ، هل على ماله زكاة ؟ فإني لا أحب أن يزكي رجل مال رجل هو عليه دين .
وأما قولك : ما يصنع به ؟ فليمسكه حتى يأتي صاحبه ، ولا يغفل عن المسألة عن أهله وقومه، فإني قد علمت أنه لا يجب أن يتصدق به ثم يقومه إن جاء له طالب(2) .
( 654/1626 )- الربيع عن عباس بن الحارث أن أبا عبيدة سأل أبا الشعثاء فقال : إن لي مالا كثيرا [ في كل النسخ : مال كثير ] فتحضر الزكاة [ في كل النسخ : الزكوة ] ولي دين على الناس منهم الغني [ في كل النسخ : الحي ] ومنهم الفقير ، قال : يا عبدالله إذا كان وقت الزكاة فما كان على من لا تقدر على الأخذ عليه [ غير موجودة في م ] فدعه ، وما كان على ملي [ في ت : مسلم ] مزك [ في م : مزكي ، وفي ت : حي ] فزكه [ في م : فزكيه ](3) .
( 654/1627 )- الربيع عن يحيى بن قرة عن أبي الشعثاء أنه قال : ليس في مال لا يرجوه [ في م : يرجوا ] صاحبه زكاة [ في كل النسخ : زكوة ] والمسروق كذلك(4) .
(1) … الربيع : نفسه، رقم 339 .
(2) … الإمام جابر : رسائل، ر06، ص19(04) .
(3) … الربيع : الآثار، ص68، رقم 264 / مرقون .
(4) … الربيع : الآثار، ص71، رقم 283 / مرقون .