موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٩٣757- هل للمحرم أن يرتدي القميص والقَباء :
( 757/1917 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه لم يرَ [ في كل النسخ : لم يرا ] بأسا أن [ في ت : بأن ] يرتدي [ في كل النسخ : يرتد ] المحرم القميص [ في ت : بالقميص ] والقَبَاء [ هذه اللفظة غير واضحة ](1) .
758- هل للمحرم أن يعقد ثوبه أو يزرره :
( 758/1918 )- انظر المسألة ما قبل السابقة، هل للمحرم أن يلبس الطيلسان.
( 758/1919 )- وسئل [ جابر بن زيد ] عن المحرم يحتبي بثوبه ، قال : لا بأس بذلك ؛ قال : ولا أراه من ناحية العقد(2) .
( 758/1920 )- حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو قال : قلتُ لجابر بن زيد : انحل إزاري بعرفة فأعقده ؟ قال : نعم(3) .
( 758/1921 )- ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار قلتُ لجابر بن زيد أبي الشعثاء : ينحل إزاري يوم عرفة؟ قال: اعقده(4) .
( 758/1922 )- … وقد روي عن عمرو بن دينار أنه قال : قلتُ لجابر بن زيد : إزاري ينحل ، فقال : اعقده ، أو قال : أوثقه والله أعلم(5) .
759- هل للمحرم أن يغطي وجهه :
( 759/1923 )- ((والصحيح أن وجه الرجل من رأسه)) إذ جاء الحديث : « إحرام الرجل من رأسه »، وقال جابر بن زيد وعبد الرحمان بن عوف -رحمها الله- : إنه يجوز تغطيته إلى ماردَّ الحاجبان على أنهما وما فوقهما فقط من الرأس(6) .
(1) … الربيع : الآثار، ص59، رقم 228 / مرقون .
(2) … الشماخي : الإيضاح، ج02، ص262 .
(3) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص409، رقم 15446/ م أ .
(4) … ابن حزم : المحلى، ج05، ص297/ جف ، ج07، ص259/ م أ .
(5) … الجيطالي : القواعد، ج02، ص142 . اطفيش : شرح النيل، ج04، ص76 .
(6) … اطفيش : نفسه ، ص75.