موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٧٧٤﴿ وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُم ﴾ ( النساء : 24 ) ، ولأن إحداهما تحل لها الأخرى لو كانت ذكرا …(1)
898- في الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها :
( 898/2242 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها »(2) .
899- في نكاح الشغار :
( 899/2243 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « نهى عن الشغار » ، وهو أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوج له الآخر ابنته وليس بينهما صداق ، وكذلك الأخت بالأخت(3) .
900- في المرأة تهب نفسها لرجل هل له نكاحها :
( 900/2244 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : « جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له : وهبت لك نفسي ، فسكت طويلا ، فقال له رجل : زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل عندك من شيء تصدقه إياها ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار ، فالتمِسْ شيئا غيره ، فقال : ما أجد شيئا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فالتمس ولو خاتما من حديد ، فالتمس الرجل فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل عندك شيء من القرآن ؟ فقال : معي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : زوجتها لك بما معك [ خ : عندك ] من القرآن »(4) .
(1) … ابن قدامة : نفسه .
(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص135، رقم 517 .
(3) … الربيع : نفسه، ص134، رقم 514 .
(4) … الربيع : نفسه، ص135، رقم 515 .