موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٧٨٨918- هل يجوز للمسلم أن ينكح مزنيته التي زنى بها حال شركهما؟ وما النكاح الذي يقال فيه أوله سفاح وآخره نكاح:
( 918/2300 )- من جابر بن زيد إلى غطريف بن عبد الرحمان :
وأما الذي ذكرت من رجل أصاب من امرأة زِنًى في شركهما ثم أسلما بعد ذلك هل يصلح له أن يتزوجها يجدد لها ؟ فذلك الذي كان يقول ابن عباس - رضي الله عنه - : أوله سفاح وآخره نكاح(1) .
( 918/2301 )- وعن الإمام [[ أفلح بن عبد الوهاب ]] أيضا قال : أخبرني أبو غانم الخراساني عن حاتم بن منصور الخراساني عن أبي يزيد الخوارزمي عن عيسى عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ، إنما كان قوله : أوله سفاح وآخره نكاح ، في التي يزني بها وهما مشركان ، فإذا تابا وأصلحا فلا بأس أن يتزوجها الذي زنى بها في الشرك(2) .
( 918/2302 )- مسألة : وسألته* عن رجل زنى بامرأة في الشرك هل له أن يتزوجها في الإسلام ؟ قال* : قد روي عن جابر أنه كره ذلك(3) .
( 918/2303 )- قال المرتب : يحرم على الرجل من زنى بها ولو بكره ولو تابت ، أو كان في دبر أو لم تغب الحشفة ، ولو طفلة أو مجنونة ، وقيل : تجوز إن تابا ، وأجازها مالك والشافعي وأحمد ولو لم يتوبا ، وروَوْهُ عن جابر بن زيد وابن عباس : أوله سفاح وآخره نكاح ؛ وإن صح عنه ذلك فلعل الزنى حال الشرك والنكاح بعد الإسلام ، أو كلاهما قبله . وعن جابر بن زيد - رضي الله عنه - : لا يتزوج الرجل من زنى بها (أي لاستحلاله وتكرر الوطء وغيره)(4) .
(1) … الإمام جابر : رسائل، ر04، ص11(02) . الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص28 .
(2) … ابن خلفون : أجوبة، ص42 .
(3) … الكندي : بيان الشرع، ج47-48، ص247 .
(4) … الخراساني : نفسه .