موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٧٨٩

919- في نكاح فروع وأصول المزني بها :

( 919/2304 )- حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار : أن أبا الشعثاء أمره أن يسأل عكرمة عن رجل فجر بامرأة فرآها ترضع جارية ، أيصلح له أن يتزوج الجارية ؟ فسألتُهُ ، فقال : لا(1) .

( 919/2305 )- وحدثنا محمد بن عبدالملك قال حدثنا أبو سعيد ابن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال : أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها مسائل أسأل عنها عكرمة ، فكأني تبطأت فانتزعها من يدي وقال : هذا عكرمة مولى ابن عباس هذا أعلم الناس ، قال : وكان فيها رجل فجر بامرأة فرآها ترضع جارية ، أيحل له أن يتزوجها ؟ قال : لا ؛ وقاله جابر بن زيد(2) .

( 919/2306 )- ذكر عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال : أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها مسائل سأل عنها عكرمة ، وكان فيها : رجل فجر بامرأة فرآها ترضع جارية ، أيحل له أن يتزوجها ؟ قال : لا ؛ قال عمرو بن دينار : وقاله جابر بن زيد(3) .

( 919/2307 )- ولو زنى بامرأة فقد اختلف فيه أهل العلم ، فذهبت جماعة إلى أنه : لا تحرم على الزاني أم المزني بها وابنتها ، وتحرم(4) الزانية على أب الزاني وابنه ، وهو قول …، وذهب قوم إلى التحريم ، يروى ذلك عن …، وبه قال جابر بن زيد و…(5)

(1) … سعيد بن منصور : كتاب السنن، ج01، ص261، رقم 906/ م أ ، سنن سعيد بن منصور، ج01، ص227، رقم 906/ دار الكتب العلمية .

(2) … ابن عبد البر : التمهيد، ج08، ص192/ م أ .

(3) … ابن خلفون : أجوبة، ص46 .

(4) … لعل الصواب : ولا تحرم .

(5) … البغوي : التفسير، ج01، ص412/ م ت .

٧٨٩ / ١٬٤٠٢