موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٧٩٠

920- في اشتراط الولي في النكاح، وأحكام ما تم بغير ولي أو تم بأجنبي، وأن الأيم أحق بنفسها :

( 920/2308 )- من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب :

كتبت إلي تسألني عن عقد النكاح في النساء فإن ابن عباس كان يقول : ما أوصى بعقدهن في النكاح إذا لم يكن وليا(1) ، فأما [[ الأولياء(2) ]] فلا يجوز بغيرهم ، وما جومع على ذلك كانت فرقة ، ولا جماع بعدها على شيء من الحال ، وما لم يمسّ [[فَـ]] ذلك إلى الأولياء وحله ، وما كان من عقدة لا ولي له فعرض القضاة يملكه ذلك . أما ما جهل من ذلك فلا نزعم أنه حرام بعد النكاح المعلن ، وقد يسرني أن يرجع فيه إلى عقدة الرجال من غير فرقة ، وقد زعم ابن عباس أنه يسع مثل ذلك بشهادة رجل وامرأتين في مراجعة ونكاح مع الوليّ ، وقد تكون الأمور على سبل متشابهة منها مالا رخصة فيها ، والأخرى فيها الرخص ، وأهل العلم يشتهون من ذلك ما صفا ويكرهون لبسها ، غير أنه قد تكون أمور تتعالى فيما يكره ولا تبلغ أن تكون حراما ، ولا يشتم أهله عليها(3) .

( 920/2309 )- مسألة : و[[ قال ]] جابر : أيما امرأة تزوجت من غير إذن ولي فرق بينهما ثم لم يجتمعا على حال أبدا إذا كان قد بنى بها ودخل ، فإن لم يدخل ولم يمسها رد ذلك إلى الأولياء وحل له أن يتزوجها وحلت إن زوجوه ، وما كان من عقدة [[ لا ولي(4) ]] لها فعرض(5) القبيلة يملك ذلك . وسئل عمن جهل ذلك ؟ فقال : ما يزعم أنه حرام بعد النكاح المعلن ، وقد يسرني أن يرجع فيه إلى عقد الرجال الأولياء من غير فرقة .

(1) … هكذا في الأصل ، والصواب : ولي .

(2) … في الأصل : للأولياء .

(3) … الإمام جابر : رسائل، ر17، ص41-42(01-02) .

(4) … في الأصل : الأولي، ولعل الصواب ما أثبتناه .

(5) … هكذا في الأصل، ولعل الصواب : فعريف .

٧٩٠ / ١٬٤٠٢