موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٠٠صلى الله عليه وسلم : هل عندك من شيء تصدقه إياها ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار، فالتمِسْ شيئا غيره ، فقال : ما أجد شيئا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فالتمس ولو خاتما من حديد ، فالتمس الرجل فلم يجد شيئا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل عندك شيء من القرآن ؟ فقال : معي سورة كذا وسورة كذا - لسُوَرٍ سماها -، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : زوجتها لك بما معك [ خ : عندك ] من القرآن »(1) .
( 925/2347 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : « جاء عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بك ؟ فقال : يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار ، فقال : كم سقت إليها ؟ قال : نواة من ذهب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوْلِمْ ولو بشاة »(2) .
( 925/2348 )- مسألة : وقال جابر بن زيد - رحمه الله - : لا نكاح إلا بإذن ولي … أو يولي [ القاضي ] أمرها رجلا فينكحها من ترضى بالمهر [[و]]البينة(3) ، ولا يكون نكاح إلاَّ بمهر وإن قلَّ ، فما تراضى الناس عليه من قليل أو كثير جاز(4) .
926- الصداق على الرجل لا على المرأة :
( 926/2349 )- مسألة : وذكر أبو عبيدة عن جابر في رجل طلق امرأته ثم سكت عنها حتى انقضت عدتها فجعلت له ألف درهم على أن يتزوجها فتزوجها على ألف درهم ؛ قال : لا تمهر امرأة رجلا ، وإنما يمهر الرجال النساء ، وإن يك تزوجها بفريضة فإن شاءت المرأة أن تقبض الألف درهم من مهرها فعلت ، وإن لم
(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص135، رقم 515 .
(2) … الربيع : نفسه، ص136، رقم 521 .
(3) … في الأصل : بالبينة .
(4) … الكندي : بيان الشرع، ج47-48، ص341-342 .