موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٨٠١

يتزوجها بفريضة فإن فريضتها واجبة على الرجل من نحو فريضتها الأولى إذا جامعها ، إلا أن ترضى بدون ذلك(1) .

927- هل يحق لأحد من الأولياء أن يشترط لنفسه الصداق أو شيئا منه :

( 927/2350 )- مسألة : وسُئل جابر بن زيد في رجل أنكح ابنته على شرط أنَّ الصداق له أو لم يشترط فأمسك ، فقال : إن الوالد يتمتع من ذلك بالمعروف إذا احتاج ، وإن لم يحتج فيعف -: فليعف - عن ذلك فهو أحب إلي ، وإن أمسك فقد صنع الناس ذلك . ( قلت* له: أرأيت إن كان أخا أو عما أو ابن عم ؟ فقال : لا ، إلا أن تطيب نفس المرأة )(2) .

928- هل يجوز الدخول بامرأة قبل إعطائها صداقها الذي سمي لها:

( 928/2351 )- [[ قال أبو غانم : ]] سألتُ أبا المؤرج : وعن الرجل يتزوج المرأة ويسمي لها صداقها هل يدخل بها قبل أن يعطيها صداقها ؟ قال أبو المؤرج : حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال : نعم ، إذا رضيت المرأة بأن يدخل بها قبل أن يعطيها صداقها فليدخل ، ولا بأس عليه بذلك(3) .

929- في وجوب الصداق للمرأة على ما فرض لها إلاَّ أن ترضى بدل نقدها غيره :

( 929/2352 )- من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد :

أما الذي ذكرتم من أنكم تنكحون النساء على مهور تسمون بها مالا ونخلا وتزعمون أن لكل نخل ثمنا معلوما ، فأما فـ كتلة(4) دراهم علمتموها نخلا على سنة

(1) … الكندي : بيان الشرع، ج49-50، ص158 . الكندي : المصنف، ج34، ص188 .

(2) … الكندي : بيان الشرع، ج47-48، ص313 . الكندي : المصنف، ج32، ص272 .

(3) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص46 . المدونة الصغرى، ج01، ص180 .

(4) … هكذا وردت العبارة وهي غير واضحة .

٨٠١ / ١٬٤٠٢