موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٨٠٢

أرضكم تراضيتم على ذلك فلا بأس بذلك ، الشرط أملك ، وأما إذا سميتم دراهم ولم تتراضوا فيها بأمر معلوم فإن للمرأة الخيار من ذلك إذا شاءت دراهم وإن شاءت نخلا ، وليس لها أن تجبر على غير ما تشتهي من ذلك ، وإن تراض الأولياء بأمر دونها فليس لهم ذلك بعد النكاح والفريضة ، لأنه لا أمر للأولياء بعد الفريضة ، والأمر في ذلك للمرأة .

( 929/2353 )- … والأمر في ذلك للمرأة . وأما قولك إن الرجل يقول : أتزوج على ألف درهم أو ما شاء الله من تسمية الدراهم ثم يقول عند النكاح : إن ذلك في ضاحي وأرضي ونخلي لا يعلم الثمن ؛ فإن للمرأة رضاها من ذلك إلا أن تقول : أعطني بها مالا نحو الذي يؤخذ من قومي في فريضة النكاح ، فما لم يعلم من ذلك فلا تكره المرأة على بيع ، والذي لها في ماله حتى تستوفي دراهمها إلا أن تشاء أن تتجاوز عما شاءت منه(1) .

930- فيما يجب به الصداق ( وهل تكفي فيه الخلوة أو الكشف عن العورة ):

( 930/2354 )- قال عبد الله بن عبد العزيز : … ، [[ قال أبو غانم: ]] قلتُ : فرجل دخلت عليه امرأته فكشف عنها ولم يعتنقها؟ قال : لها الصداق كاملا ، وعليها العدة ، وذلك بالنظر إلى فرجها ؛ قال : كذلك حدثني حيان الأعرج عن أبي الشعثاء جابر بن زيد رضي الله عنه(2) .

( 930/2355 )- قال [[ جابر بن زيد ]]: أي الزوجين مات قبل الدخول ورث الحي منهما الميت إن لم يكن بينهما مهر لها ، إلا أن تكون قد وقع عليها ، أو نظر فرجها ، أو مسه بفرجه أو بيده فلها مهر بعض نسائها ، أو بعض أخواتها(3) .

(1) … الإمام جابر : رسائل، ر10، ص26(02) .

(2) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص80 . المدونة الصغرى، ج01، ص262 .

(3) … العوتبي : الضياء، ج08، ص403 .

٨٠٢ / ١٬٤٠٢