موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٨٠٣

( 930/2356 )- يرفع أبو عبيدة عن جابر في امرأة تزوجها رجل فوجدها رتقاء ، قال : تداوى ويشق منها ، فإن أطاق مجامعتها فهي امرأته وإلا أخذ ماله وفرق بينهما ؛ قلت : عاجله وآجله ؟ قال : نعم ، قلتُ له : وكيف ما أصاب منها ونظره إلى فرجها ؟ فقال : وهل هي إلا والمخرة -: الصخرة الأسواء(1) - سواء ؟ إذا اطلع على فرجها ثم لم يصل إليها من شيء هو من قبلها فلا مهر لها ، إنما يكون المهر لها إذا اطلع على الفرج أو لمسها ثم أوتي من قبله فلها عند ذلك المهر عاجله وآجله ، وأما إذا كان إنما أوتي من قبلها فليس لها صداق(2) .

931- في صداق من طلقها زوجها قبل الدخول بها وهو مريض :

( 931/2357 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها ، قال : لها نصف الصداق ، ولا ميراث لها ولا عدة عليها(3) .

( 931/2358 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة وهو مريض ثم طلقها ولم [ في م : قبل أن ] يدخل عليها [ في م : بها ] ؟ قال: لها نصف الصداق ، ولا عدة عليها ولا ميراث لها(4) .

( 931/2359 )- حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال : لها الصداق كاملا ، ولا ميراث لها ، ولا عدة عليها(5) .

(1) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : إلا سواء .

(2) … الكندي : بيان الشرع، ج47-48، ص484 . الكندي : المصنف، ج33، ص25-26 .

(3) … الربيع : الآثار، ص31، رقم 22 / مرقون . العوتبي : الضياء، ج9، ص13، 204 . الكندي : بيان الشرع، ج63-64، ص72، 75 .

(4) … الربيع : الآثار، ص34، رقم 44 / مرقون .

(5) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص10، رقم 17257/ م أ .

٨٠٣ / ١٬٤٠٢