موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٨٠٤

932- في صداق من تزوجت مريضا أو صحيحا ولم يُسَمِّ لها شيئا من الصداق ثم طلقها قبل الدخول بها وهو مريض :

( 932/2360 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة في مرضه ولم يفرض لها ثم طلقها في مرضه [ في م : مرضها ] قبل أن يدخل بها ، قال : لا ميراث لها ، ولا عدة عليها ، ولا صداق لها(1) .

( 932/2361 )- [[ الـ ]] ربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم طلقها في مرضه قبل أن يدخل بها ، قال : لا ميراث لها ، ولا عدة عليها ، ولا صداق لها(2) .

933- في صداق من طلقها زوجها ثلاثا في مرضه قبل الدخول بها :

( 933/2362 )- فصل: ولو طلق امرأته ثلاثا في مرضه قبل الدخول بها ، فقال أبو بكر : فيها أربع روايات إحداهن … ، والرابعة : لا ميراث لها ولا عدة عليها ، ولها نصف الصداق ، وهو قول جابر بن زيد و…، قال أحمد : قال جابر بن زيد : لا ميراث لها ، ولا عدة عليها ، [[ و]] قال الحسن : ترث(3) .

الدليل :

قال ابن قدامة : قال أحمد : أذهب إلى قول جابر، وذلك لأن الله تعالى نص على تنصيف الصداق ، ونفى العدة عن المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى : ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم ﴾ (البقرة : 237) ، وقال تعالى : { يَآ أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُومِنَاتِ ثُمَّ

(1) … الربيع : الآثار، ص54، رقم 201 / مرقون .

(2) … ابن جعفر : الجامع، ج05، ص378 .

(3) … ابن قدامة : المغني، ج06، ص(269)/ جف ، ج07، ص220/ م أ .

٨٠٤ / ١٬٤٠٢