موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٠٥طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } (الأحزاب : 49) ، ولا يجوز مخالفة نص الكتاب بالرأي والتحكم ، وأما الميراث فإنها ليست بزوجة ولا معتدة من نكاح فأشبهت المطلقة في الصحة ، والله أعلم(1) .
934- في صداق امرأة طلقت قبل الدخول بها ثم جامعها زوجها وهو يرى أن له عليها رجعة :
( 934/2363 )- حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد قال : سُئِل عمن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يمسها ثم قيل له : إنها لم تحرم عليك ، فدخل بها كالنكاح الأول ، فمكثت عنده سنتين فولدت له أولادا ، فعلم بذلك أنها عليه حرام ؛ قال : يفرق بينهما ، ويعطي المرأة بنكاحها الأول نصف مهرها ، وبدخوله بها ومجامعته إياها مهرا كاملا(2) .
935- في صداق المطلقة المفوضة البضع قبل الدخول :
( 935/2364 )- التفويض الصحيح أن تأذن المرأةُ الجائزةُ الأمْرُ لوليها في تزويجها بغير مهر ، أو بتفويض قَدْره ، أو يُزوِّجها أبوها كذلك ، فأما إن زوَّجها غيرُ أبيها ولم يذكر مهرا بغير إذنها في ذلك ؛ فإنه يَجب مَهْرُ المثل … فإذا طلقت المفوضة البضع قبل الدخول فليس لها إلا المتعة ، نَصَّ عليه …، وهو قولُ … وجابر بن زيد و…(3)
936- في صداق من تزوجت ولم يُسَمَّ لها شيء ثم مات عنها زوجها أو طلقها :
( 936/2365 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم مات ، قال: لا صداق لها ، وعليها العدة ، ولها الميراث . وقال أبو
(1) … ابن قدامة : نفسه .
(2) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص08، رقم 17241/ م أ .
(3) … ابن قدامة : المغني، ج07، ص184/ جف .