موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٢٤( 955/2437 )- عبد الرزاق عن الثوري عن عباد عن منصور عن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال : هو ماؤك فأهرقه -: يعني الاستمناء -(1) .
( 955/2438 )- قال ابن عباس في الاستمناء للرجل والمرأة : أي وهو خير من الزنى ، ونحوه لأبي [[ الشعثاء(2) ]] ومجاهد والحسن(3) .
956- في حكم التزويج الذي يخالف فيه الكتاب والسنة :
( 956/2439 )- قال جابر بن زيد : كلّ تزويج خولف فيه الكتاب والسنة فالفرقة ثم لا اجتماع(4) .
957- في تضييع أحد الزوجين لفرض من فروض الله هل يكون داعيا للفرقة بينهما:
( 957/2440 )- من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب :
وأما ما ذكرت من الزكاة في حلي نسائكم وتزعم أن [ غلبكم(5) ] نساؤكم على زكاة حليهن فاجبروهن على ذلك خير لكم ، وإن كرهن من قبل التضييع لذلك فليس عليكم إلا الأمر بالمعروف .
( 957/2441 )- … فليس عليكم إلا الأمر بالمعروف . وأما قولك كيف يمسك الرجل امرأة لا تزكي مالها ؟ فإن ذلك إنما يحرم من قبل الكفر بالزكاة
(1) … مصنف عبد الرزاق، ج07، ص391، رقم 13591/ م أ . ابن حزم : المحلى، ج11، ص409/ جف ، ج11، ص393/ م أ .
(2) … في الأصل : الشعث ، وأغلب الظن أنه خطأ مطبعي إذ لم أجد أحدا بهذه الكنية .
(3) … العبدري : التاج والإكليل لمختصر خليل، ج08، ص؟/ جف ، ( ج06، ص293 بهامش كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ط 03: 1412هـ/1992، دار الفكر ) .
(4) … الكدمي : الجامع المفيد، ج04، ص41. الكندي : بيان الشرع، ج47-48، ص34. الكندي : المصنف، ج32، ص26 .
(5) … في الأصل : غلبنكم .