موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٢٥والتكذيب . زعمتَ أنما كتبتَ تسألني عن ذلك تقول سمعته عن فقهاء قبلك وأنهم لم يضعوا الأمر موضعه، وأساؤوا الرواية(1) .
958- في الزوجين المشركين يُسلِمُ أحدهما دون الآخر هل يفرق بينهما :
( 958/2442 )- حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد ، سُئِل عن رجل كانت تحته نصرانية فأسلمت وأبى زوجها أن يسلم ، قال : أرى أن يفرق بنيهما ، فإن كان دخل بها فلها المهر كاملا ، وإن لم يكن دخل بها ردت إليه ما أعطاها(2) .
959- في ما إذا نفرت الصبية من زوجها ثم رضيت به بعد بلوغها هل لهما أن يتراجعا :
( 959/2443 )- وأما التي زوجها أبوها [ وهي دون البلوغ ] إذا نفرت عن زوجها لم يمنع عنها ، وتكره على الرجوع إليه وهي مخالفة لليتيمة ، فإن رضيت به بعد بلوغها وبعد أن كانت كرهت وقد كان دخل بها ووطئها واختارت الرجوع إليه ففي رجوعها إليه بتزويج اختلاف …، وممن لم يجز مراجعتها جابر بن زيد - رحمه الله - ، وروي : أنهما لا يتراجعان أبدا ، لأنه كان يرى تزويج الصبيان لا يجوز ، وأن هذا وطء كان على غير جواز من التزويج ، والتزويج عنده لا يكون إلا بما يكون عنده الرِّضَا من المرأة ، وأن الصبيان لا رِضَا معهم(3) .
960- فيمن تبين له أن زوجتيه أختان من الرضاع أو النسب :
( 960/2444 )- من جابر بن زيد إلى سالم بن ذكوان :
(1) … الإمام جابر : رسائل، ر16، ص39-40(03-04) .
(2) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص35، رقم 17519/ م أ .
(3) … الكندي : بيان الشرع، ج47-48، ص409-410 .