موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٤١فيكتمها رجعتها حتى تنقضي عدتها ؛ قال : فقلت : ليس له شيء ؛ قال : فسألنا شريحا فقال : ليس للأول إلا فسوة الضبع ؛ قال : فإن طلقها فمكثت سنة أو أكثر تستنفق من ماله حتى انقضت عدتها لا يأتيها طلاق والنفقة في ماله ما سوى العدة(1) .
( 984/2504 )- حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال : خالفت رجلا من القراء الأولين فى الرجل يطلق امرأته فيكتمها رجعتها حتى تنقضى عدتها ، فسألتُ شريحا فقال : له فسوة الضبع(2) .
( 984/2505 )- حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن [[ عمرو ]](3) بن دينار عن أبي الشعثاء قال : إذا راجع في نفسه فليس بشيء(4) .
( 984/2506 )- حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عمرو عن جابر بن زيد قال : إذا طلقها ثم لم يخبرها بالرجعة حتى تنقضي العدة فتزوجت فدخل بها الزوج الثاني فلا شيء له(5) .
( 984/2507 )- وانظر المسألة الآتية .
985- فيمن طلق امرأته ثم خرج إلى السفر وأشهد على مراجعتها وكتب بذلك فلم يبلغها الكتاب حتى انقضت عدتها وتزوجت :
( 985/2508 )- [[ قال أبو غانم :]] قلتُ : فرجل طلق امرأته علانية ثم خرج إلى السفر وأشهد على مراجعتها وكتب بذلك فلم يبلغها الكتاب حتى انقضت عدتها وتزوجت؟ قال* : حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان
(1) … مصنف عبد الرزاق، ج06، ص326، رقم 11039/ م أ . ابن حزم : المحلى، ج10، ص22/ جف ، ج10، ص253/ م أ .
(2) … سعيد بن منصور : كتاب السنن، ج01، ص355-356، رقم 1327/ م أ ، سنن سعيد بن منصور، ج01، ص314، رقم 1327/ دار الكتب العلمية .
(3) … في الأصل : عمر بن دينار .
(4) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص60، رقم 17785 ، ص160، رقم 18914/ م أ .
(5) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص159، رقم 18907/ م أ .