موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٥١995- في طلاق البكر ( الطلاق قبل الدخول ) :
( 995/2537 )- ومن طلق امرأته قبل الدخول فلا عدة عليها وتبرأ [ في نسخة : وتبين ] منه بتطليقة ، ولها نصف ما فرض لها ، إلاَّ أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فيوفيها المهر ، قال جابر بن زيد : والذي بيده عقدة النكاح الزوج ، وعفوه أن يعطيها مهرها كله(1) .
( 995/2538 )- وانظر المسألة السابقة والمسألة الآتية .
996- في طلاق البكر ( غير المدخول بها ) ثلاثا :
( 996/2539 )- …[[ قال أبو غانم :]] قلتُ : فرجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ؟ قال* : حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال : واحد ، وهي أملك بنفسها(2) .
( 996/2540 )- أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء وأبي الشعثاء قالوا : إذا طلق الرجل البكر ثلاثا فهي واحدة ، قال عمرو : وإن جمعهن فهي واحدة(3) .
( 996/2541 )- حدثنا سعيد نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وجابر بن زيد قالا: إذا طلقت البكر ثلاثا فهي واحدة(4) .
(1) … العوتبي : الضياء، ج08، ص403 .
(2) … الخراساني: المدونة الكبرى، ج02، ص84. المدونة الصغرى، ج01، ص308. الهواري: التفسير، ج03، ص374.
(3) … مصنف عبد الرزاق، ج06، ص335، رقم 11080/ م أ . ابن قدامة : المغني، ج07، ص(282)/ جف . القرطبي : التفسير، ج03، ص133/ م ت . ابن الهمام : فتح القدير، ج04، ص56/ جف . المرداوي : الإنصاف، ج08، ص455/ جف . الرحيباني : مطالب أولي النهى، ج05، ص367/ جف . ابن عابدين : رد المحتار على الدر المختار، ج03، ص286/ جف .
(4) … سعيد بن منصور : كتاب السنن، ج01، ص303، رقم 1077/ م أ ، سنن سعيد بن منصور، ج01، ص265، رقم 1077/ دار الكتب العلمية . ابن حزم : المحلى، ج09، ص409/ جف ، ج10، ص175/ م أ .