موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٥٥فامرأتي طالق إلى رأس السنة، قال : أراها طالق(1) إلى الأجل الذي سمى وتحل فيما دون ذلك(2) .
( 1000/2549 )- ومن طريق أبي عبيد نا يزيد بن هارون عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال : هي طالق إلى الأجل الذي سمى ، وتحل له ما دون ذلك(3) .
( 1000/2550 )- وإذا أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة تعلق بها ولم يقع حتى تأتي الصفة والزمن ، وهذا قول ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد و…(4)
( 1000/2551 )- قال أبو الشعثاء : لو أن رجلا أعرض بوجهه عن امرأته يريد بذلك أن تدع له مهرها فاختلعت يحرم عليه ذلك ، ( وإذا قال : إن دخلت دار فلان فأنت طالق لم تطلق حتى تدخل ، وإن قال : إن دخلت دار فلان طلقت ، لأنه فعل ما مضى(5) )(6) .
الدليل :
قال ابن قدامة : ولنا إن ابن عباس كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت طالق إلى رأس السنة ؛ قال : يطأ فيما بينه وبين رأس السنة ، ولأنه إزالة ملك يصح تعليقه بالصفات ، فمتى علقه بصفة لم يقع قبلها كالعتق فإنهم سلموه ، وقد احتج أحمد بقول أبي ذر : « إن لي إبلا يرعاها عبد لي وهو عتيق إلى الحول »، ولأنه تعليق للطلاق بصفة لم توجد فلم يقع …(7)
(1) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : طالقا .
(2) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص70، رقم 17895/ م أ .
(3) … ابن حزم : المحلى، ج09، ص480/ جف ، ج10، ص214/ م أ . البيهقي : السنن الكبرى، ج07، ص356، رقم 14868/ م أ . العوتبي : الضياء، ج09، ص116 . الكندي : المصنف، ج37، ص81 .
(4) … ابن قدامة : المغني، ج07، ص324/ جف .
(5) … هكذا ورد النص ، ويبدو أن فيه نقصا .
(6) … ابن جعفر : الجامع، ج06، ص343-344 .
(7) … ابن قدامة : نفسه .