موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٥٦1001- فيمن قال لزوجته يوم تسأليني الطلاق فأنت طالق :
( 1001/2552 )- مسألة : وسئل جابر عن رجل قال لامرأته : يوم تسأليني الطلاق فأنت طالق؟ قال : إذا سألته الطلاق فهي طالق واحدة(1) .
1002- في الرجل يقول لامرأته اعتدي، ما يكون :
( 1002/2553 )- حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد ربه عن جابر بن زيد قال : هي تطليقة(2) .
1003- فيمن قال لامرأته أنت طالق البتة، أو أنت مني بائن، وفي البرية ماهي ( كنايات الطلاق ) :
( 1003/2554 )- [[ قال أبو غانم :]] قلتُ : فرجل قال لامرأته أنت طالق البتة ؟ قال أبو المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس وعمر بن الخطاب : إنه طلاق واحد ، والزوج أحق بها …
قلتُ : فالبرية ؟ قال ابن عبد العزيز : قد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، وقول ابن عباس وعمر بن الخطاب وجابر بن زيد : إنه واحد ، والزوج أملك …
قلتُ : فرجل قال لامرأته أنت مني بائن ؟ قال : الجواب في البائن مثل الجواب في البتة والبرية ؛ قول ابن عباس وعمر بن الخطاب فيها : إن نوى طلاقا فهو واحد وهو أحق بها ، وإن لم ينو طلاقا فلا شيء(3) .
(1) … الكندي : بيان الشرع، ج51-52، ص389 .
(2) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص71، رقم 17898/ م أ .
(3) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص105-106 . المدونة الصغرى، ج01، ص277-278. وصحح مرتب الكبرى خلاف ذلك .