موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٥٧( 1003/2555 )- حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سُئِل جابر بن زيد عن رجل لزمته امرأته تسأله الطلاق فقال : اذهبي فأنا منك بريء وأنت مني بريئة ولا ينوي الطلاق حينئذ ، قال [[ جابر ]] : إن لم يكن نوى الطلاق فليس الطلاق ، وإن كان نوى الطلاق فهي واحدة ، وله أن يراجعها في عدتها(1) .
1004- فيمن قال كل حل علي فهو حرام، أو قال لامرأته ما أراك إلا حراما علي، أو فرجي على فرجك حرام، أو أنت علي حرام، أو زاد كالميتة والدم والخنزير؛ هل هو طلاق أم إيلاء أم يمين يكفر عنها :
( 1004/2556 )- من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب :
وأما ما ذكرت من رجل قال لامرأته ما أراك إلى حراما علي فذلك يجعل على نيته(2) .
( 1004/2557 )- مسألة : وعن رجل قال لزوجته : أنت علي حرام إلى يوم الدين ؟ قال أبو سعيد : معي أنه قيل …، وقال من قال : يكفر ولا إيلاء عليه ، وهو قول جابر بن زيد فيما قيل …(3)
( 1004/2558 )- وقد روي عن جابر بن زيد ومسروق بن الأجدع في مسألة التحريم من قال : امرأته عليه حرام ، فرأى عليٌّ أنه ثلاث ، وعن عمر بن الخطاب رجعي ، ورأى بعض الصحابة أنه واحدة بائنة ، وأطبقت الصحابة على هذه الأقوال الثلاثة ، ثم بعد ذلك رأى مسروق وجابر بن زيد وبعض التابعين أنه كفارة يمين ، وعليه العمل اليوم عند أكثر الأمة(4) .
(1) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص94، رقم 18163/ م أ .
(2) … الإمام جابر : رسائل، ر17، ص42(02) .
(3) … الكندي : بيان الشرع، ج51-52، ص 413.
(4) … الوارجلاني : العدل والإنصاف، ج02، ص05-06 .