موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٥٨( 1004/2559 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل قال لامرأته : فرجي على فرجك حرام ، قال : لا يحرم عليه ولا يكون طلاقا ، ولا أدري أن أجعل [ في م : ولا أدري أيجعل ] عليه كفارة يمين أم لا(1) .
( 1004/2560 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل قال : الحلال عليه حرام ، قال : كفارة يمين(2) .
( 1004/2561 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل قال : الحلال عليه حرام - وله امرأة أرادها ولم يرد الطلاق بذلك - ، قال : كفارة يمين(3) .
( 1004/2562 )- حدث أبوالمؤرج وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: الحرام كفارة يمين(4) .
( 1004/2563 )- نا يعقوب بن إبراهيم نا الحسين بن عرفة نا عبد الله بن بكير نا سعيد عن قتادة عن عكرمة وعن جابر بن زيد عن ابن عباس قال في الحرام : يمين يكفر(5) .
( 1004/2564 )- حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا : كل حل علي حرام فكفارة يمين(6) .
(1) … الربيع : الآثار، ص54، رقم 199 / مرقون .
(2) … الربيع : الآثار، ص36-37، رقم 62 / مرقون .
(3) … الربيع : الآثار، ص45، رقم 139 / مرقون .
(4) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص68 . المدونة الصغرى، ج01، ص265 .
(5) … سنن الدارقطني، ج04، ص41، رقم 121/ م أ .
(6) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص97، رقم 18208/ م أ . الجصاص : أحكام القرآن، ج05، ص362/ م ت ، ج03، ص696/ جف . ابن حزم : المحلى، ج09، ص304/ جف ، ج10، ص126/ م أ . ابن القيم : إعلام الموقعين، ج03، ص59،61/ جف . الشوكاني : نيل الأوطار، ج07، ص59/ م أ ، ج06، ص316/ جف .