موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٦٠1005- في الحلف بالطلاق، وهل يلزم الطلاق من حلف ثم حنث :
( 1005/2567 )- وقال جابر بن زيد في رجل قال: إن كان هذا الشيء كذا وكذا وهو علمه أنه كذلك فكان على غير ما قال ؛ قال جابر : يلزمه ذلك في الطلاق إن كان حلف بالطلاق(1) .
( 1005/2568 )- روي عن جابر بن زيد - رضي الله عنه - أنه كان يقول : من ألزم لنفسه شيئا ألزمناه له(2) -(3) .
( 1005/2569 )- [[ قال أبو غانم : ]] قلتُ : فرجل يحلف بالطلاق ، قال* : كان أبو عبيدة يروي عن جابر بن زيد أنه كان يكره ذلك ( قال : لا ينبغي لأحد أن يحلف بحد من حدود الله عز وجل )(4) .
1006- في تخيير الرجل زوجته :
( 1006/2570 )- وقول سادس رويناه عن جابر بن زيد في التي يخيرها زوجها : القضاء ما قضت(5) .
( 1006/2571 )- وانظر المسألة (948) في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بين الحياة الدنيا وبين الله ورسوله والدار الآخرة ، وانظر المسائل الآتية .
(1) … مالك بن أنس : المدونة الكبرى، ج02، ص؟/ جف ، ج06، ص25-26/ م أ .
(2) … هذا الأثر استدل به الشماخي على لزوم الطلاق على من حلف به ثم حنث ، غير أن هذا الأثر غير صريح في رأي جابر في هذه المسألة .
(3) … الجناوني : الوضع، 236 . الشماخي : الإيضاح، ج02، ص363، 408-409، 418، ج04، ص371 . اطفيش : شرح النيل، ج04، ص278، ج09، ص439، ج16، ص305 .
(4) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص88 . المدونة الصغرى، ج01، ص316 .
(5) … ابن حزم : المحلى، ج09، ص299/ جف ، ج10، ص121/ م أ .