موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٦١1007- فيمن جعل أمر امرأته بيدها فقامت قبل أن تقضي شيئا ( وهل الخيار على الفور أم هو على التراخي ) :
( 1007/2572 )- قال ثنا يوسف [[ بن أبي يوسف ]] عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم وعمرو بن دينار عن جابر بن زيد أنهما قالا في الخيار : إذا قامت من مجلسها قبل ان تختار فليس لها خيار(1) .
( 1007/2573 )- …[[ قال أبو غانم :]] قلتُ : فرجل جعل أمر امرأته بيدها فقامت قبل أن تقضي شيئا ؟ قال* : كان أبو عبيدة … وحدثني عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه كان يقول : إن قامت من مجلسها قبل أن تقضي شيئا فلا أمر لها(2) .
( 1007/2574 )- أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان يقول : إذا ملَّك الرجل امرأته أمرها فإن تفرقا من ذلك المجلس قبل أن تقول شيئا فلا شيء لها ، فإن ارتد أمره قبل أن تقول شيئا فلا شيء لها(3) .
( 1007/2575 )- عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : إذا ملَّك الرجل امرأته فالقول ما قالت في مجلسها ، فإن تفرقا ولم تقل شيئا فلا أمر لها ؛ قال عمرو : قال أبو الشعثاء : كيف يمشي في الناس وأمر امرأته في يد غيره ؟!(4)
( 1007/2576 )- حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال : إذا قال الرجل لامرأته : أمرك بيدك ، فهو ما قالت في مجلسها ، فإن تفرقا فليس بشيء ، ليس له أن يمشي في السوق وطلاق امرأته(5) بيد غيره(6) .
(1) … أبو يوسف : كتاب الآثار، ج01، ص141، رقم 639/ م أ .
(2) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص57 . المدونة الصغرى، ج01، ص270 .
(3) … مصنف عبد الرزاق، ج06، ص524، رقم 11933/ م أ .
(4) … مصنف عبد الرزاق، ج06، ص525، رقم 11934/ م أ .
(5) … في سنن سعيد بن منصور : امرأتك .
(6) … سعيد بن منصور : كتاب السنن، ج01، ص420، رقم 1624/ م أ ، سنن سعيد بن منصور، ج01، ص374، رقم 1624/ دار الكتب العلمية .