موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٧٧1034- في حكم الظهار إذا وقع الوطء قبل التكفير :
حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في هذه المسألة قولين :
القول الأول :
( 1034/2633 )- مسألة : عن أبي الشعثاء في رجل ظاهر من أمته ثم وطئها قبل أن يكفر ، قال : حرمت عليه(1) .
القول الثاني :
( 1034/2634 )- … فهذا حكم الظهار إذا وقع المسيس قبل التكفير ، …، وقد اختلف السلف فيمن وطئ ما الذي يجب عليه من الكفارة بعده ، فقال الحسن وجابر بن زيد و… : ليس عليه إلا كفارة واحدة(2) .
( 1034/2635 )- المظاهر يحرم عليه وطء زوجته قبل التكفير لقول الله تعالى في العتق والصيام : ﴿ مِّن قَبْلِ أَنْ يَّتَمَآسَّا ﴾ (المجادلة: 03، 04) ، فإن وطئ عصى ربه لمخالفة أمره ، وتستقر الكفارة في ذمته، فلا تسقط بعد ذلك بموت ولا طلاق ولا غيره ، وتحريم زوجته عليه باق بحاله حتى يُكَفِّرَ، هذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن … وجابر بن زيد و…(3)
الدليل :
قال الجصاص : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ظاهر من امرأته فوطئها قبل التكفير ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : « استغفر الله ولا تَعد حتى تُكَفر » فصار التحريم الذي بعد الوطء واجبا بالسنة(4) .
(1) … الكندي : بيان الشرع، ج55-56، ص29 .
(2) … الجصاص : أحكام القرآن، ج05، ص306/ م ت ،ج03، ص630/ جف .
(3) … ابن قدامة : المغني، ج08، ص34/ جف .
(4) … الجصاص : نفسه .