موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٨٧٧

1034- في حكم الظهار إذا وقع الوطء قبل التكفير :

حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في هذه المسألة قولين :

القول الأول :

( 1034/2633 )- مسألة : عن أبي الشعثاء في رجل ظاهر من أمته ثم وطئها قبل أن يكفر ، قال : حرمت عليه(1) .

القول الثاني :

( 1034/2634 )- … فهذا حكم الظهار إذا وقع المسيس قبل التكفير ، …، وقد اختلف السلف فيمن وطئ ما الذي يجب عليه من الكفارة بعده ، فقال الحسن وجابر بن زيد و… : ليس عليه إلا كفارة واحدة(2) .

( 1034/2635 )- المظاهر يحرم عليه وطء زوجته قبل التكفير لقول الله تعالى في العتق والصيام : ﴿ مِّن قَبْلِ أَنْ يَّتَمَآسَّا ﴾ (المجادلة: 03، 04) ، فإن وطئ عصى ربه لمخالفة أمره ، وتستقر الكفارة في ذمته، فلا تسقط بعد ذلك بموت ولا طلاق ولا غيره ، وتحريم زوجته عليه باق بحاله حتى يُكَفِّرَ، هذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن … وجابر بن زيد و…(3)

الدليل :

قال الجصاص : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ظاهر من امرأته فوطئها قبل التكفير ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : « استغفر الله ولا تَعد حتى تُكَفر » فصار التحريم الذي بعد الوطء واجبا بالسنة(4) .

(1) … الكندي : بيان الشرع، ج55-56، ص29 .

(2) … الجصاص : أحكام القرآن، ج05، ص306/ م ت ،ج03، ص630/ جف .

(3) … ابن قدامة : المغني، ج08، ص34/ جف .

(4) … الجصاص : نفسه .

٨٧٧ / ١٬٤٠٢