موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٧٨1035- فيمن ظاهر مرارا ولم يكفر :
( 1035/2636 )- إذا ظاهر من زوجته مرارا فلم يكفر فكفارة واحدة ، هذا ظاهر المذهب ، سواء كان في مجلس أو مجالس ، ينوي بذلك التأكيد أو الاستئناف أو أطلق ، …، وبه قال … وجابر بن زيد و…(1)
الدليل :
قال ابن قدامة : ولنا أنه قول لم يؤثر تحريما في الزوجة فلم تجب به كفارة الظهار كاليمين بالله تعالى ، ولا يخفى أنه لم يؤثر تحريما ، فإنها قد حرمت بالقول الأول ولم يزد تحريمها ، ولأنه لفظ يتعلق به كفارة فإذا كرره كفاه واحدة كاليمين بالله تعالى ، وأما الطلاق فما زاد عن ثلاث لا يثبت له حكم بالإجماع ، وبهذا ينتقض ما ذكروه ، وأما الثالثة فإنها تثبت تحريما زائدا وهو التحريم قبل زوج وإصابة بخلاف الظهار الثاني فإنه لا يثبت به تحريم ، فنظيره ما زاد على الطلقة الثالثة لا يثبت له حكم فكذلك الظهار الثاني ، فأما إن كفر عن الأول ثم ظاهر لزمته للثاني بلا خلاف ، لأن الظهار الثاني مثل الأول فإنه حرم الزوجة المحلة فأوجب الكفارة كالأول بخلاف ما قبل التكفير(2) .
1036- فيمن ظاهر ولم يكفِّر حتى مضت أربعة أشهر :
( 1036/2637 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل جعل امرأته عليه [ غير موجودة في ت ] كظهر أمه فمكث بعد ذلك [ في م : فتركها ] أربعة أشهر ، قال : هو بمنزلة الحلف يلزمه الإيلاء(3) .
( 1036/2638 )- عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن جابر بن زيد أبي الشعثاء في رجل تظاهر(4) من امرأته ثم تركها حتى يمضي أربعة أشهر فهو إيلاء(5) .
(1) … ابن قدامة : المغني، ج08، ص36/ جف .
(2) … ابن قدامة : نفسه .
(3) … الربيع : الآثار، ص33، رقم 31 / مرقون . العوتبي : الضياء، ج10، ص72 .
(4) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب ظاهر .
(5) … مصنف عبد الرزاق، ج06، ص440، رقم 11576/ م أ . المروزي : اختلاف العلماء، ج01، ص185/ م أ .