موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٨٧٨

1035- فيمن ظاهر مرارا ولم يكفر :

( 1035/2636 )- إذا ظاهر من زوجته مرارا فلم يكفر فكفارة واحدة ، هذا ظاهر المذهب ، سواء كان في مجلس أو مجالس ، ينوي بذلك التأكيد أو الاستئناف أو أطلق ، …، وبه قال … وجابر بن زيد و…(1)

الدليل :

قال ابن قدامة : ولنا أنه قول لم يؤثر تحريما في الزوجة فلم تجب به كفارة الظهار كاليمين بالله تعالى ، ولا يخفى أنه لم يؤثر تحريما ، فإنها قد حرمت بالقول الأول ولم يزد تحريمها ، ولأنه لفظ يتعلق به كفارة فإذا كرره كفاه واحدة كاليمين بالله تعالى ، وأما الطلاق فما زاد عن ثلاث لا يثبت له حكم بالإجماع ، وبهذا ينتقض ما ذكروه ، وأما الثالثة فإنها تثبت تحريما زائدا وهو التحريم قبل زوج وإصابة بخلاف الظهار الثاني فإنه لا يثبت به تحريم ، فنظيره ما زاد على الطلقة الثالثة لا يثبت له حكم فكذلك الظهار الثاني ، فأما إن كفر عن الأول ثم ظاهر لزمته للثاني بلا خلاف ، لأن الظهار الثاني مثل الأول فإنه حرم الزوجة المحلة فأوجب الكفارة كالأول بخلاف ما قبل التكفير(2) .

1036- فيمن ظاهر ولم يكفِّر حتى مضت أربعة أشهر :

( 1036/2637 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل جعل امرأته عليه [ غير موجودة في ت ] كظهر أمه فمكث بعد ذلك [ في م : فتركها ] أربعة أشهر ، قال : هو بمنزلة الحلف يلزمه الإيلاء(3) .

( 1036/2638 )- عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن جابر بن زيد أبي الشعثاء في رجل تظاهر(4) من امرأته ثم تركها حتى يمضي أربعة أشهر فهو إيلاء(5) .

(1) … ابن قدامة : المغني، ج08، ص36/ جف .

(2) … ابن قدامة : نفسه .

(3) … الربيع : الآثار، ص33، رقم 31 / مرقون . العوتبي : الضياء، ج10، ص72 .

(4) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب ظاهر .

(5) … مصنف عبد الرزاق، ج06، ص440، رقم 11576/ م أ . المروزي : اختلاف العلماء، ج01، ص185/ م أ .

٨٧٨ / ١٬٤٠٢