موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٨٧٩

1037- فيمن حلف ألا يجامع امرأته مدة معلومة :

( 1037/2639 )- من جابر بن زيد إلى جبرت بنت ضمرة :

وأما ما ذكرتِ من رجل حلف لا يجامع امرأته شهرا ثم مضى الشهر فليطعم وليجامع فأي ذلك شاء استحب ، وأما إن حلف شهرا ثم مضى لذلك أشهر فإن ناسا يزعمون أن اليمين انقطعت يوم الشهر ، وأما أنا فيعجبني أن يعلم الرجل امرأته ذلك فيقول : قد مضى الشهر وأنا مول منك ويجامع ، إلا أن يكون لا يستطيع ذلك ، فإن مضى ولم يراجع في يمينه يخير ، فإنه يعجبني أن يجعل عليه يمين مغلظة فإن لم يبين [ يبين(1) ] غير أن عكرمة يزعم أن شهرا وغير ذلك بمنزلة واحدة(2) .

*- في تحريم الرجل زوجته على نفسه هل هو إيلاء :

- انظر المسألة رقم (1004) فيمن فيمن قال كل حل علي فهو حرام، أو قال لامرأته ما أراك إلا حراما علي أو فرجي على فرجك حرام أو أنت علي حرام أو زاد كالميتة والدم والخنزير؛ هل هو طلاق أم إيلاء أم يمين يكفر عنها .

1038- في رجل قال لامرأته إن قربتك سنة فأنت طالق :

( 1038/2640 )- حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد في رجل قال لامرأته : إنْ قَرُبْتُك سَنة فأنت طالق ، قال : إن قربها قبل أن تمضي الأربعة أشهر فهي طالق ثلاثا ، وإن تركها حتى تمضي الأربعة أشهر فقد بانت منه بواحدة ، ويتزوجها إن شاء ، ولا يقربها حتى تمضي السنة(3) .

(1) … هكذا في الأصل ، ويبدو أن في النص سقطا .

(2) … الإمام جابر : رسائل، ر18، ص (04) .

(3) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص198، رقم 19281/ م أ .

٨٧٩ / ١٬٤٠٢