موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٨٠1039- في اشتراط الغضب والحلف في الإيلاء(وفيمن هجر امرأته فمضت أربعة أشهر):
( 1039/2641 )- حدثنا محمد بن بشار قال ثنا محمد بن بكر البرساني قال ثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : لا إيلاء إلا بغضب(1) .
( 1039/2642 )- حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : لا -: لا يكون - إيلاء إلا بحلف(2) .
( 1039/2643 )- حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سُئِل جابر بن زيد عن رجل هجر امرأته فمضت أربعة أشهر ؛ قال : لا تحرم عليه إلا أن يكون أقسم بالله لا يمسها ولا يصالحها ، فإن أقسم على ذلك ولم يراجع حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه ، وهي الآلية(3) .
( 1039/2644 )- وانظر المسألة الآتية .
1040- في الألفاظ التي يكون بها الإيلاء :
( 1040/2645 )- عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء قال : إن قال : أنت علي حرام أنتِ -: أو أنتِ - كأمي أو أنت طالق إن قربتك فهو إيلاء ، وكل يمين حلف بها لا يقربها فهو إيلاء إذا مضت أربعة أشهر ، وإن قربها قبلها فهو على ما قال(4) .
(1) … الطبري : التفسير، ج02، ص419/ م ت .
(2) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص134، رقم 18630/ م أ . الكندي : بيان الشرع، ج51-52، ص389 .
(3) … مصنف ابن أبي شيبة، نفسه، رقم 18634/ م أ . الكندي : نفسه .
(4) … مصنف عبد الرزاق، ج06، ص449، رقم 11617/ م أ . ابن حزم : المحلى، ج09، ص182/ جف ، ج10، ص44/ م أ .