موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٨١1041- فيمن جعل امرأته طالقا إن لم يضرب عبده هل يعتبر إيلاء إن مضت أربعة أشهر قبل أن يضربه :
( 1041/2646 )- الربيع عن عباس بن الحارث والوليد بن يحيى [في ت: يحيا] في رجل جعل امرأته طالقا [في م: طالق] إن لم يضرب عبده، قال(1) : إن مضت أربعة أشهر قبل أن يضربه فقد بانت منه، وإن مسها قبل أن يكفر يمينه فقد حرمت عليه(2) .
1042- في فيء من لا يقدر على الجماع :
( 1042/2647 )- أجمعوا أن الفيء الذي ذكره الله تعالى هو الجماع ، وكذلك قال ابن عباس وعلي وابن مسعود وغيرهم ، واختلفوا في من لا يقدر على الجماع ، فقال قوم : إذا فاء بلسانه وقلبه فقد فاء ، روي ذلك عن ابن مسعود وجابر بن زيد و…(3)
( 1042/2648 )- إذا مضت المدة وبالمولي عذر يمنع الوطء من مرض أو حبس بغير حق أو غيره لزمه أن يفيء بلسانه فيقول : متى قدرتُ جامعتُها ، ونحو هذا ، وممن قال يَفِيءُ بلسانه إذا كان ذا عذر ابن مسعود وجابر بن زيد و…(4)
*- وانظر النصوص المشكلة في مكتبة التفسير .
(1) … أغلب الظن أن القائل هو جابر بن زيد لأن كلا من عباس بن الحارث والوليد بن يحيى يرويان عن جابر بدليل المسألتين المواليتين لهذه المسألة في كتاب الآثار الإمام الربيع ( انظر : الربيع : الآثار، ص68، رقم 266-267 / مرقون .) ، ولأن القائل هنا مفرد في حين لو كان المقصود به الراويين اللذين روى عنهما الربيع لكانت الصيغة : قالا ، أو ينص على أي القائلَيْن منهما ، والله أعلم .
(2) … الربيع : الآثار، ص68، رقم 265 / مرقون .
(3) … العوتبي : الضياء، ج10، ص67 . الكندي : المصنف، ج38، ص127 .
(4) … ابن قدامة : المغني، ج07، ص( 434 )/ جف . النووي : المجموع شرح المهذب، ج17، ص( 334 )/ جف .