موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٨٢الدليل :
قال ابن قدامة : ولنا إن القصد من الفيئة ترك ما قصده من الإضرار ، وقد ترك قصد الإضرار بما أتى به من الاعتذار ، والقول مع العذر يقوم مقام فعل القادر بدليل أن إشهاد الشفيع على الطلب بالشفعة عند العجز عن طلبها يقوم مقام طلبها في الحضور في إثباتها ، ولا يحتاج أن يقول ندمت ، لأن الغرض أن يظهر رجوعه عن المقام على اليمين وقد حصل بظهور عزمه عليه(1) .
1043- فيمن مس امرأته التي آلى منها قبل أن يكفر :
( 1043/2649 )- الربيع عن عباس بن الحارث والوليد بن يحيى [ في ت : يحيا ] في رجل جعل امرأته طالقا [ في م : طالق ] إن لم يضرب عبده ، قال(2) : إن مضت أربعة أشهر قبل أن يضربه فقد بانت منه، وإن مسها قبل أن يكفر يمينه فقد حرمت عليه(3) .
1044- فيمن يُولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر ما يكون :
( 1044/2650 )- انظر المسألة رقم (1068) هل على المولى منها عدة بعد انقضاء مدة الإيلاء .
1045- في مشروعية اللعان وهل تقع الفرقة به :
( 1045/2651 )- أبو عبيدة عن جابر قال : « أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له عاصم بن عدي الأنصاري فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسألة حتى عابها وبلغ
(1) … ابن قدامة : نفسه .
(2) … أغلب الظن أن القائل هو جابر بن زيد . انظر هامش المسألة رقم (1041) .
(3) … الربيع : نفسه .