موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٨٣ذلك بالرجل مبلغا عظيما ، ثم أتاه بعد ذلك رجل يقال له عويمر العجلاني فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة بعينها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أنزلت [ خ : نزلت ] فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها ، فأتى بها ، فتلاعنا ، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما » ، قال الربيع : قال أبو عبيدة : لا تحل له أبدا وإن نكحت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها(1) .
( 1045/2652 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : المتلاعنان [ في م : الملاعنان ] يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا(2) .
( 1045/2653 )- حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال : لا يجتمعان -: لا يجتمعان أبدا -(3) .
( 1045/2654 )- وكان عثمان البتي لا يرى التلاعن ينقص شيئا من عصمة الزوجين حتى يطلق ، وهذا قول لم يتقدمه أحد من الصحابة ، على أن البتي قد استحب للملاعن أن يطلق بعد اللعان ولم يستحسنه قبل ذلك ، فدل عى أن اللعان عنده قد أحدث حكما ، وبقول عثمان قال جابر بن زيد فيما ذكره الطبري(4) -(5) .
( 1045/2655 )- … فقال جابر بن زيد وعثمان التيمي(6) و… : لا يقع باللعان فرقة البتة(7) .
(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص156، رقم 606 .
(2) … الربيع : الآثار، ص38، رقم 70 / مرقون .
(3) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص19، رقم 17373/ م أ . ابن قدامة : المغني، ج08، ص55// جف .
(4) … لم أجده في تفسير الطبري ولا فيما طبع من تهذيب الآثار ، ولعله فيما فقد منه .
(5) … القرطبي : التفسير، ج12، ص194/ م ت . العراقي : طرح التثريب، ج07، ص116/ جف . ابن حجر : فتح الباري، ج09، ص447/ م أ .
(6) … هكذا في الأصل .
(7) … ابن القيم : زاد المعاد، مج02، ج04، ص105 .