موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٨٨٤

الدليل :

قال ابن حجر : وذهب عثمان البتي أنه لا تقع الفرقة حتى يوقعها الزوج ، واعتل بأن الفرقة لم تذكر في القرآن ، ولأن ظاهر الأحاديث أن الزوج هو الذي طلق ابتداء(1) .

1046- فيمن قذف امرأته ولم يرد ملاعنتها ، هل تصلح له :

( 1046/2656 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل قذف امرأته ولم [ في م : فلم ] يرد ملاعنتها ؟ قال : لا بأس عليه في مجامعتها ، ولا بأس عليه [ غير موجودة في ت1 ] في ذلك(2) .

*- في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها :

- انظر المسألة رقم (1070) هل على المرأة عدة إذا قذفها زوجها ثم مات قبل أن يلاعنها ، والمسألة رقم (1273) في حكم من قذف امرأته ثم مات أحدهما قبل أن يتلاعنا .

*- هل يلاعن من قذف امرأته ثم طلقها :

- انظر المسألة رقم (1274) في حكم من قذف زوجته ثم طلقها .

1047- هل بين المسلم والأمة والكتابية لعان :

( 1047/2657 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : ليس بين المسلم والأمة والنصرانية لِعان(3) .

(1) … ابن حجر : فتح الباري، ج09، ص447/ م أ .

(2) … الربيع : الآثار، ص35، رقم 50 / مرقون .

(3) … الربيع : الآثار، ص32، رقم 27 / مرقون .

٨٨٤ / ١٬٤٠٢